المادة الثالثة
يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفقاً لأحكام التنظيم، وله -بوجهٍ خاص- ما يأتي:
1- إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية.
2- إقرار تعديل اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة- بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
3- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
4- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
5- البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
6- اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
7- الموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
8- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.
9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
10- تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
11- تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة.
12- الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.