المادة الثامنة
1- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
هـ- عوائد استثمارات أموال الوكالة.
2- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- تفتح الوكالة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.