المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الوكالة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الوكالة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات للمجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.