المادة الخامسة
1- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- رئيس الوكالة.
ب- ممثل من وزارة الخارجية.
جـ- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
هـ- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، جـ، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.