المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.