المادة الرابعة
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.
3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.
4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.
6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.
7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.