المادة الثانية عشرة: المراجع المالي:
يعين مجلس الأمناء مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المشرف العام .