المادة السابعة
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقاً للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.