المادة السادسة
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به.
2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع.
3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.
4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.
6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية.
7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره.
8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.
14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * صدر قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14هـ، وذلك بتعديل الفقرة (14) من هذه المادة وإضافة عبارة إلى عجز المادة، وذلك على النحو الآتي:
» - عُدلت الفقرة (14) على النحو الآتي:
» "14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها".
» - إضافة العبارة "وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى لجانه أو إلى من يراه من أعضائه" إلى عجز هذه المادة.