المادة الثامنة
يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.
2- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.
4- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.
5- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.
9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.