المادة الحادية عشرة
1- تتألف موارد المدينة مما يأتي:
أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.
د- عوائد استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.