المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، ومعاملاتها، وبياناتها، وميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.