المادة الخامسة
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة مادة جديدة (الخامسة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ ، بالنص الآتي:
» "يجوز – إضافة إلى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له".