المادة الثالثة عشرة
تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي:
1- ما يخصص لها من الدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.