المادة السادسة عشرة
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.
«المادة ١٦ من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.