المادة الخامسة
للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:
1 - إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد النظام فيما يخص مهماتها، وإصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية للتنظيم، على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:
أ - القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والاستثمارية والإجرائية.
ب - معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج - القواعد التي تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم والمستهلكين .
د - تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها بما يحقق أفضل السبل لتثبيت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
هـ – اللوائح اللازمة للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها والالتزامات.
2 - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية فيما يخص المهمات المنوطة بها.
4 - مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام النظام والتنظيم واللوائح التنفيذية لهما.
5 - العمل – بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى – على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر الآتي:
أ - رفع كفاية الإنتاج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه واستخدامهما.
ب - الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج - تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطاؤها الأولوية في التشغيل.
6 - فرض الحراسة وفقًا لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
7 - إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بنشاط كهربائي أو يعتزم القيام بنشاط كهربائي، وتجديدها وتعديلها.
8 - مراقبة أداء المرخص لهم ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
9 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة .
10 - تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء صناعة الكهرباء وتحلية المياه وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن الخدمات الداخلة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه ، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.
11 - اقتراح التعديل على النظام بالتنسيق مع الوزارة ، وعلى التنظيم ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المقررة.
12 - وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية.
13 - البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم ، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجنة بحسب النظام .
14 - التعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
15 - أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.