المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة ، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه (أتعابهم). وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.