المادة السابعة
يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
5 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.
6 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
7 - تعيين العاملين في الهيئة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.
10 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
13 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
14 - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18هـ، وذلك على النحو الآتي:
» أ- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:.....".
» ب- حذف الفقرة (3) من المادة.
» ج- تعديل الفقرة (7) لتكون بالنص الآتي: "7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها".
» د- تعديل الفقرة (8) لتكون بالنص الآتي: "8- اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة".
» وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.