المادة التاسعة
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
د- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.