المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- ممثل من وزارة الصحة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط- ممثل من وزارة التجارة.
ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ك- الرئيس التنفيذي.
ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.