المادة الثالثة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "3- ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود دوان المراقبة العامة بنسخة منه".