المادة الرابعة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 22) بتاريخ 7/ 2/ 1437هـ لتكون بالنص الآتي:
» (1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه الفقرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/324) وتاريخ 11 / 9 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •الفقرة (1) من المادة (الرابعة)
» -عُدلت هذه الفقرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/324) وتاريخ 11 /9 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف عبارة "تحدد فيه مكافآتهم" من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/76) وتاريخ 1447/3/19هـ