المادة الخامسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية :
أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام.
ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.
هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.
ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.
ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.
ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال.
ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.