المادة الخامسة
1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ. الرئيس التنفيذي.
ب. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرة (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1445/8/17هـ، لتصبح فقرتين بالنص الآتي:
» "2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.
» 3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1)أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث)سنوات".