المادة العاشرة
تتألف موارد الدارة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.