المادة الثامنة: فقدان العضوية:
1 - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:
أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر.
ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا.
ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية.
د - إذا عجز عن العمل.
2 - يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.