المادة الثالثة عشرة
على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.
«المادة ١٣ من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.