المادة التاسعة
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها.
3- عوائد استثماراتها.
4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.