تخطَّ إلى المحتوى

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب (ملغى)

ملغى

١٧ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

  1. المادة الأولىيكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها: المؤسسة : المؤسسة العامة للحبوب.…
  2. المادة الثانيةتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير.
  3. المادة الثالثةيكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
  4. المادة الرابعةتتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته…
  5. المادة الخامسةيكون تشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق من قبل شركات ترخص لها المؤسسة.
  6. المادة السادسة1- يُكوَّن مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي: أ - وزير البيئة والمياه والزراعة | رئيساً ب - المحافظ | عضواً ونائباً…
  7. المادة السابعةالمجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها…
  8. المادة الثامنة1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس مرتين على…
  9. المادة التاسعةيكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز…
  10. المادة العاشرة1- تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر الآتية: أ ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب ـ المقابل المالي…
  11. المادة الحادية عشرةللمؤسسة الحق في استخدام بعض مواردها بالاتفاق مع وزارة المالية، للصرف على مشاريعها وأنشطتها التطويرية.
  12. المادة الثانية عشرة1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
  13. المادة الثالثة عشرةيرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته المؤسسة من إنجازات مقارنة بما ورد في…
  14. المادة الرابعة عشرةتُرفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان…
  15. المادة الخامسة عشرةمع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من…
  16. المادة السادسة عشرةيُحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريخ 25 / 3…
  17. المادة السابعة عشرةيُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.