المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته, يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة, لتدقيق حساباته ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.