المادة الرابعة
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.