المادة العاشرة
1- يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.
2- تتكون موارد المركز من الآتي:
أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
3- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.