المادة الحادية عشرة
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدتها.
2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.
3- وفاة العضو.
4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية.
5- استقالة العضو كتابيًّا.
6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.