المادة الرابعة عشرة: التظلم من قرارات الصندوق:
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.