المادة الرابعة
يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات خدمات التطوير المهني التعليمي، وإعداد وإقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها.
2- المشاركة مع الهيئة في إعداد وتطوير نموذج (إطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية.
3- إعداد واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل.
4- إعداد وإقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها.
5- إعداد قيادات وكوادر بشرية تعليمية وتطويرها.
6- إنشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها -ضمن الأسقف المعتمدة للمعهد في الميزانية العامة للدولة، ووفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة- وإصدار اللوائح التنظيمية لنشاطات تلك المراكز، بما لا يخل بالأحكام الواردة في التنظيم.
7- وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي مهنة خدمة التطوير المهني التعليمي المؤهلين.
8- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، في المجالات المعني بها المعهد.
9- تمثيل المملكة خارجيًّا في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية.
10- تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز -ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي- وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
11- إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهماته وأنشطته، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.
12- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهدافه.
13- تصميم وإقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج إعدادية متعلقة بالمجالات المعني بها، وتأهيل المدربين لتقديمها.
14- منح الشهادات العلمية والتدريبية في المجالات المعني بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بالمجالات المعني بها.
16- تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة.
17- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.