المادة الرابعة
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها.
2- وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها.
3- وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز.
4- تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيًّا، واعتمادها.
5- المراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية, بالتنسيق مع الهيئة.
6- اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
7- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية.
8- اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.
9- الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.
10- وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة.
11- القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة.
12- تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
13- تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي, وفق الأنظمة المتبعة.
14- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.