المادة الخامسة
1- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس).
ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد.
2- يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.