المادة السابعة
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي:
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
9 - قبول الهبات والتبرعات.
10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.