المادة التاسعة
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي :
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
3 - اقتراح اللائحة.
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .
5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .