المادة الثامنة
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.
2- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
3- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
4- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير.