المادة الرابعة عشرة
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.