المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
2- لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكانٍ آخر داخل المملكة أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بأي من وسائل التقنية.
5- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في محضر الاجتماع.
8- للمجلس -بحسب ما يقدره الرئيس- إصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تُشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق له لإثباته في محضر الاجتماع.
9- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.