المادة الثالثة عشرة
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس .
3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس .
4 - ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة .
5 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .