المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها.
6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها.
14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.