المادة السادسة عشرة
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.