المادة العاشرة
على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.