المادة التاسعة
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها"، وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.
» - تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (الثامنة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.