المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم متطلبات مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت في مجالات الأمن الصناعي.
2- إصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي، وتحديثها وفقاً للظروف والمستجدات.
3- تصنيف المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
4- إنشاء مركز عمليات للأمن الصناعي يرتبط بكل غرف العمليات في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
5- إنشاء قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
6- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات المتبعة.
7- الإشراف على المنشآت، ومتابعة تقيدها باللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي.
8- الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بمجالات الأمن الصناعي.
9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة معايير الهيئة مع ضوابط الفسح والترخيص والاستيراد والبيع والاستثمارات في مجالات الأمن الصناعي التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها.
10- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في مجالات الأمن الصناعي.
11- تعزيز الجهود المبذولة لتطوير مجالات الأمن الصناعي، ووضع معايير قياسية ومراقبة التقيد بها.
12- تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الأمن الصناعي، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
13- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة، والاستفادة مما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل الهيئة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
14- تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمجالات الأمن الصناعي في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الامتثال لمتطلبات مجالات الأمن الصناعي.
15- الاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذوات العلاقة بالأمن الصناعي؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الأمن الصناعي.
16- تأسيس مختبرات متخصصة -بالاتفاق مع وزارة المالية- في فحص العينات الناتجة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمراكز الوطنية البحثية.
17- اقتراح الأنظمة المتصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.