المادة الحادية عشرة
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.