المادة الثامنة
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
1- ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
2- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
3- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
5- عوائد استثمارات الهيئة.
6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.